الصيمري
298
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف
كتاب الفيء وقسمة الغنيمة مسألة - 1 - قال الشيخ : ما يؤخذ بالسيف قهرا من المشركين تسمى غنيمة بلا خلاف ، وعندنا أن ما يستفيده الإنسان من أرباح التجارات والمكاسب والصنائع يدخل أيضا فيه ، وخالف جميع الفقهاء . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة . مسألة - 2 - قال الشيخ : الفيء كان لرسول الله صلى الله عليه وآله خاصة ، وهو لمن يقوم مقامه من الأئمة عليهم السلام . وقال الشافعي : كان الفيء يقسم على عهد رسول الله صل الله عليه وآله على خمسة وعشرين سهما : أربعة أخماس للنبي عليه السلام ، وذلك عشرون سهما ، وله أيضا خمس ما بقي يكون أحد وعشرين سهما تبقى أربعة أسهم بين ذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل . وقال أبو حنيفة : الفيء كله وخمس الغنيمة يقسم على ثلاثة ، لأنه كان يقسم على خمسة ، فلما مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجع سهم النبي صلى الله عليه وآله وسهم ذي القربى إلى أصل السهمان ، فصار تقسم على ثلاثة . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة .